فصل: كتاب القرض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم العمل في وظيفة مضيف جوي:

الفتوى رقم (7356)
س: ما حكم ديننا الإسلامي الحنيف في وظيفة مضيف جوي؟ وصفة هذه الوظيفة هي: تقديم المشروبات والعصير والمأكولات للركاب على الطائرات المدنية، وخدمتهم في جميع شركات الطيران، ومنها الخطوط السعودية. وإلى هنا والأمر يسير في ضوء تعاليم ديننا الحنيف، ولكن يوجد في كل طائرة مدنية إلزاميا عدد من المضيفين الشباب وعدد آخر من المضيفات الفتيات الفاتنات على نفس الطائرة، ومنهن نسبة كبيرة غير مسلمات، وجميعهن غير محتشمات على الإطلاق، وألبستهن تبدي فتنتهن وعوراتهن بشكل سافر يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تماما، وفي هذا دعوة غير مباشرة من المضيفات لزملائهن من الشباب المضيفين للفسق والفجور والفساد، والخروج على تعاليم ديننا الحنيف، وبشكل صارخ. فمهما حاول الشاب المضيف أن يمسك نفسه عن الفواحش والمعاصي فإنه لا يستطيع- أمام إغرائهن وفتنة جمالهن، وهو معهن بالساعات والأيام الطويلة في مقصورة الركاب بالطائرات، يقوم معهن بنفس العمل- أن يعصم نفسه أو يمنعها من المعاصي. وبما أن وظيفة مضيف جوي تؤدي إلى الفسق والفجور والفساد والخروج على تعاليم الإسلام بطبيعتها، فإننا نوجه لكم هذا السؤال: ما هو حكم الدين الإسلامي في هذه الوظيفة؟
ج: خدمة الركاب وتقديم الأطعمة والمشروبات غير المحرمة من الأعمال الجائزة، لكن عمل الذكور مع بنات فاتنات كاسيات عاريات، واختلاطهم بهن في العمل محرم؛ لأنه مثار فتنة، ومدعاة لانتشار الشر والفساد. فيحرم على المسلم أن يعمل في هذا المجال؛ محافظة على دينه، وبعدا عن ذرائع الفساد وانتهاك الأعراض: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.كتاب القرض:

.اقتراض الذهب:

السؤال السادس من الفتوى رقم (2730)
س6: يأتينا بعض التجار المعروفين المجاورين لنا، ويطلبون كيلو ذهب سلفة قرضة أو جنيهات، ونعطيهم ذلك ونحن راضون، ويعيدونها إلينا في اليوم الذي تحصل لديهم، وقد يزيد سعر الذهب من يوم الاستلاف إلى يوم الاستلام أكثر من ألفي ريال أو ينقص، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في هذه المسألة التي تهمنا.
ج6: يجوز لكم أن تقرضوا الذهب بالكيلو أو بالنقد، ويعيده لكم الجنيهات عدا، وغيرها من القطع الذهبية وزنا، على ما استلمه منكم عليه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، فالتعاون مطلوب بين المسلمين، وليس لكم إلا الذهب الذي أقرضتم فقط، سواء ارتفع سعره أو انخفض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (19173)
س1: ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟
ج1: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل» (*) وإن زاده- من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة- فلا حرج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (*) وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد؛ لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: «لا بآس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.الاقتراض من البنك الزراعي:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1397)
س2: يشتري كثير من الناس أغناما ليستلف من بنك الزراعة للتنمية؛ حيث يأخذ أغناما، وتسعر مثلا بثلاثمائة أو أربعمائة ريال للطرف الواحد، والبنك يكتبها سلفا بدون تربية ومربح، وكذلك أن الشخص المشتري من البنك يحضر أغنامه التي بحوزته سابقا ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد إقراضه بهذه الصفة. فما الحكم؟
ج2: إذا اشترى شخص أغناما لغرض التربية وجاء بها إلى البنك، وذكر لهم سعر الشراء وهو صادق في قوله، وسلم له البنك القيمة على سبيل القرض بدون ربح؛ فهذا جائز لا شبهة فيه. أما إذا كان بربح فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا، أما الشخص الذي يحضر أغناما بحوزته سابقا، ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد اقتراضه، فهذا كذب لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، وعليه في ذلك تقوى الله ومراقبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.الاقتراض من صندوق التنمية العقاري:

الفتوى رقم (13039)
س: لدي رقم بالبنك العقاري، وسوف أحصل بموجب هذا الرقم على قرض من الدولة عن طريق هذا البنك، إلا أن الوقت سوف يطول حتى أتسلم هذا القرض، وحيث إن الدولة سوف تمنحني إعفاء مقداره 20 % إذا سلمته في الوقت المحدد، و30 % إذا سلمته دفعة واحدة بعد البناء، والآن البنك الأهلي حسب ما سمعت أنه سوف يعطي القرض المطلوب، وهو (300000 ريال) ولكن هو- أي البنك- سوف يدفع للدولة ويستفيد من هذا الإعفاء من الدولة، فهل يجوز لي أن آخذ من البنك الأهلي هذا المبلغ (300000 ريال) وأسدده (300000 ريال)، وعندما يحين دوري في القرض يأخذه البنك الأهلي من البنك العقاري، وأقوم أنا بسداد البنك الأهلي كل سنة (12000 ريال)، والبنك الأهلي يقوم بسداد البنك العقاري مبلغ (9600 ريال) ويصبح هو المستفيد من هذا القرض والإعفاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا يجوز لك أن تقترض من البنك ثلاثمائة على أن تسدد ثلاثمائة بالإضافة إلى ما تعفو عنه الحكومة؛ لأن في الوفاء زيادة مشروطة، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3204)
س1، 2: رهن إنسان بيتا لصندوق التنمية، ثم توفي قبل أن يوفي لصندوق التنمية، فهل يتعلق القرض بذمته كالدين العادي أو لا؟ وهل يجوز بيع البيت وهو مرهون للصندوق أو لا؟
ج1، 2: أولا: قرض صندوق التنمية متعلق بذمة المتوفى إذا مات ولم يتم التسديد، كالديون الأخرى، وعلى ورثته تسديده من تركته في وقته، وعليهم إبلاغ المسئول عن صندوق التنمية؛ ليتخذ ما يلزم من إجراءات، بناء على ما بين المقترض والمقرض من التزامات.
ثانيا: لا يجوز بيع البيت المرهون في قرض صندوق التنمية إلا بإذن المسئول عن صندوق التنمية، أو بتسديد ما بقي من القرض الذي رهن فيه البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6514)
س2: قبل وفاة الوالد اقترض من البنك العقاري ثم توفي، فهل يعتبر دينا حقيقيا كالمنصوص عليه في الشريعة الإسلامية؛ حيث بعض الناس يقولون: إن دين الحكومة ليس مثل الدين العادي.
ج2: دين الحكومة دين حقيقي، يجب تسديده كالدين من غير البنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7058)
س: لقد قدم والدي إلى رحمة الله في يوم 21/ 3/ 1404 هـ، وفي حياته سبق أن حصل على قرض من صندوق التنمية العقاري بمبلغ مائتي ألف ريال، وعمل لي وكالة شرعية برهن الأرض، والتوقيع على العقد واستلام الدفعات، والتسديد عنه عند موعد حلول الأقساط السنوية، وقد تم استلامي لكامل القرض وإكمال المبنى قبل وفاته بسبعة شهور.
وفي حياته- رحمة الله عليه- سبق أن قسم تركته من الأملاك الثابتة علينا نحن الورثة، وهو بكامل قواه العقلية والصحية المعتبرة شرعا، وكان من نصيي هذا البيت الذي أخذ عليه قرضا، وما يترتب عليه من التزامات مالية لصالح صندوق التنمية العقاري بموجب عقد القرض، وبعد وفاته- رحمه الله- أخشى عليه من أن يبقى في ذمته شيء من هذا القرض، على الرغم من أنني مستعد بالوفاء والتسديد عنه عند موعد حلول كل قسط سنوي؛ لأنني أنا المستفيد من هذا القرض.
والسؤال الآن: هل يجب علي أن أسدد كامل القرض فورا على إثر وفاة المقترض، وهو والدي رحمه الله، أم أبقي على نص العقد المبرم مع الصندوق العقاري الذي اشترط تسديد القرض على أقساط سنوية كل قسط 6400 ريال ولمدة خمس وعشرين سنة؟ علما بأنني لست مليئا.
ج: لا حرج في بقاء التقسيط على حاله، وعليك أن تسدده في وقته، وليس على والدك حرج في ذلك- إن شاء الله- إذا كان الواقع هو ما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13022)
س: منذ خمس سنوات تقدمت لصندوق التنمية العقاري بطلب قرض لبناء مسكن كعادة أمثالي، وقد أخذت رقما وانتظرت دوري، وقد أوشك أن يصلني الدور، ولكن خلال تلك السنوات الخمس ألمت بي حاجة قاهرة، اضطرتني إلى بيع الأرض التي كنت قد عزمت على البناء عليها، وليس في استطاعتي حاليا شراء بدل لها، وقد عرض علي من عرف حالي أن يدفع لي مبلغ خمسين ألف ريال مقابل تنازلي له عن الرقم الذي بيدي، وعن استحقاقي في الاستفادة من القرض الذي سيمنح لي، فهل يجوز لي أن أقبل هذا العرض، أم أن هذا التصرف لا يحل لي؟ أرجو إفادتي.
ج: لا يجوز لك هذا الفعل؛ لأن فيه حيلة وغشا للدولة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان